Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Marockpress :Presse Citoyenne Libre

زعزعة عقيدة مسلم في القانون الجنائي المغربي

13 Décembre 2011 , Rédigé par marockpress Publié dans #عربية

asilah
الفصل 220 من القانون الجنائي يجرم كل عمل يزعزع عقيدة المسلم.
فإذا رجعنا إلى الفصل 220 من القانون الجنائي المغربي نجده يقول: "من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أو لمنعهم من ذلك ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم".
"ويعاقب بنفس العقوبة من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أوالمياتم، ويجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استعملت لهذا الغرض، وذلك إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات".
الجدير بالملاحظة أولاً أن الجزء الأول من ألفصل لا يتعلق بحكم المرتد كما يريد البعض من السطحيين إلى افتعاله بل هو متعلق بالإكراه في الدين عامة أي أن الأمر لا يتعلق بالإسلام فقط بل كل الأديان .
 
في الجزء الثاني من هذا ألفصل يتطرق المشرع لزعزعة عقيدة المسلم ،هنا نتحدث عن الجريمة إتجاه المسلم تحديداً: أي أن اليهودي والمسيحي غير معني بهذا ألفصل .ولم يحدد صفات المحرض على تبديل الدين ،لكنه حدد طرق الإغراء :
-استغلال ضعفه
-إستغلال مؤسسات الصحة
 
 
- حاجته إلى المساعدة 
 
- استغلال مؤسسات التعليم أو الملاجئ أوالمياتم.
ولقد قمت بتقسيم هذه الشروط عمداً لاستفرد بإستغلال مؤسسات التعليم ،الملاجئ والمياتم ليبين مدى حرص هذا ألفصل على حماية الطفل مادامت كل هذه الأماكن مختصة في تربية الأطفال والقاصرين ما يتطابق والمواثيق الدولية التي تدعو لحماية الطفولة .
إن هذا ألفصل لا ينص على الحرمان من الحرية الدينية بل يكرسها ويحميها على أن يكون ألإيماً ن إختياراً لا أكراه فيه ، فهو لا يتعلق بمعاقبة ألمرتد كما سلف الذكر بل بضمان حرية العقيدة عامة والعقيدة الإسلامية خاصة بالنسبة للأطفال ما دام تعداد طرق الإغراء في الجزء الثاني من ألفصل يركز على القاصرين كما بينا .
ألفصل 220 والمواثيق الدولية :
نفس ما قيل في الإفطار العلني وعلاقة ألفصل 222 من القانون الجنائي المغربي في علاقته بالمواثيق الدولية والقيم الكونية ينطبق تماماً وبوضوح على ألفصل 220 الذي يكرس هذه البنود غير أن بعد المتحذلقين يخلطون الماء بالزيت لهذا فلابأس من التذكير بمانصت عليه المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أن: «لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر... بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة». وما نصت عليه المادة 19 من أن: «لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة..» فإن هذه الحقوق والحريات ليست مطلقة، بل هي مقيدة بنصوص مواد أخرى منها المادة 29 من نفس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي جاءت صريحة في أن:
على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، لا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته إلا للقيود التي يقررها القانون، مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها والوفاء بالعادل من المقتضيات الفضيلة والنظام العام.
أما المادة 18 من الميثاق الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية، فبعد أن أقرت في فقرتها الأولى حق كل فرد في حرية الفكر والضمير والديانة، فإنها عادت، في الفقرة الثالثة، وأكدت أن «حرية الفرد في التعبير عن ديانته أو معتقداته تخضع للقيود المنصوص عليها في القانون، والتي تستوجبها السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية».
وعلى نفس المنوال سارت المادة 19 من نفس الميثاق التي بعد أن كرست حق كل فرد في حرية التعبير، شددت في الفقرة الثالثة على أن «ممارسة حرية التعبير ترتبط بواجبات ومسؤوليات، خاصة وأنها قد تخضع لقيود معينة مستندة إلى نصوص القانون، والتي تكون ضرورية من أجل احترام حقوق أو سمعة الآخرين، ومن أجل حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق».
 
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article